تدوينات تتساءل عن صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة بين الجهل بالمساطر المنظمة والحسابات السياسوية

0

تروج على صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عدد من التدوينات التي يتساءل أصحابها عن صندوق أنشأته الحكومة السابقة أسمته حينها بـ”صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة (FSEC)”، متسائلين عن جدوى هذا الصندوق الذي ظل لسنوات يستخلص نسبة من واجبات التأمين دون أن يظهر له أثر في الكوارث التي تضرب بلادنا من حين لآخر.

والحقيقة أن تدوينات مثل هاته لا تكرس إلا واقع الجهل الذي يخيم على عدد كبير من المدونين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا نسيء الظن بهم على اعتبار أن نقاشات مثل هذه مبنية على جهل بحقائق الأمور لا تزيد إلا من تأجيج الصراعات السياسوية التي لا تخدم المواطن في شيء، خصوصا في ظروف كالتي تعيشها بلادنا وهي لم تستفق بعد من صدمة الزلزال.

وإذا كان تمويل صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة (FSEC) يتم أساســا مـن خلال مخصصـات أوليـة تحددهـا الدولــة، ومــن خــلال فــرض ضريبــة شــبه ماليــة وضعــت لصالحــه. تــم تحديــدها بنســبة 1% مـن الأقسـاط المتعلقـة بعقـود التأميـن، فهذا الصندوق يجمع ما بين نظـام التغطيـة ضـد عواقـب الوقائـع الكارثيـة مـن نظـام تأمين لفائــدة الضحايــا الذيــن يتوفــرون علــى عقــود تأمــين، وبين نظــام إعانــة لفائـدة الأشـخاص الذاتيـين الذيـن لا يتوفـرون علـى أيـة تغطيـة.

وتتعلـق التعويضـات الممنوحـة بموجـب هـذا النظـام، الذي تم تأسيسه بموجب القانون 14-110 حصريا بـالأضرار البدنيـة و / أو فقـدان مـكان الإقامـة الرئيسـي بعـد واقعــة كارثيــة، مــن خــلال صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة الذي يهــدف إلى توفيــر الحــد الأدنى مــن التعويــض لصالــح ضحايـا واقعـة كارثيـة الذيـن لا يتوفـرون علـى تغطيـة ضـد الضـرر الـذي لحـق بهـم.

لكن اللبس الذي وقع فيه مروجو التدوينات هو اعتقادهم بأن الاستفادة من تعويضات الصندوق تتم بشكل آلي بمجرد وقوع الكارثة، والحال أن المشرع وضع مسطرة يجب اتباعها تبدأ بتقييـد ضحايـا الواقعـة الكارثيـة في سـجل تعـداد ضحايـا الوقائـع الكارثيـة داخـل أجـل لا يتجــاوز تسـعين (90) يومــا، ابتـداء مـن تاريـخ نـشر القـرار الإداري الـذي أعلـن عـن الواقعـة الكارثيـة.

ويتوجب على الراغبين في الاســتفادة مــن التعويضــات الممنوحــة مــن طــرف صنــدوق التضامـن، أن يكونوا مقيدين في سـجل تعـداد الضحايا أو أن يكونوا من ذوي حقوق الضحية المسجلة بالسجل ليكتسبوا حق تقديم طلب الاستفادة، الذي يختلف وتختلف الوثائق المكونة له باختلاف الضرر الواقع على مقدم الطلب.

ففي حالة العجز البدني الدائم للضحية، يتوجب عليه تقديم شـهادة تثبـت اسـتقرار جـراح الضحيـة بصفـة نهائيـة مسـلمة مـن طــرف طبيــب ممــارس بالقطــاع العــام وتتضمــن نســبة العجــز البـدني الدائـم الـذي سـتظل الضحيـة مصابـة بـه؛ إضافة للوثائق المثبتة لأجرته أو كسبه المهني.

وفي حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود يتوجب على ذوي الحقوق تقديم نسـخة مـن رسـم وفـاة الضحيـة، أو وثيقـة تثبـت فقدان الشخص المفقود أو نسـخة مـن الحكـم القضـائي المـصرح بموتـه؛ إضافة للوثائــق المثبتــة لأجــرة الضحيــة أو الشــخص المفقــود أو لكســبه المهنــي؛ وإثباتا لصفة ذوي حقوق المطالبين بالتعويض.

أما في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به، فيتوجب إعداد تقرير خبرة من طرف لجنة الخبرة سواء تعلق الأمر بمالك السكن أو بمكتر يطالب بالتعويض عن الانتفاع بالسكن المتضرر. وتقديم وثائق أخرى يمكن الاطلاع على تفاصيلها في دليل التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي أعدته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويقــوم صنــدوق التضامــن بعد هذا بإخطــار مقــدم الطلــب باقتــراح تعويــض، بواســطة رســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتوصــل أو عــن طريــق إجــراء غـيـر قضــائي، مرفقــة بتوصيــل، في غضــون (30) يومــا مــن تاريــخ اســتلام ملــف التعويــض الكامــل. ويتوجب عــلى طالب التعويض توقيعــه وإرجاعــه إلى الصنــدوق الملــزم بدفــع التعويــض المســتحق داخــل أجــل ثلاثيــن (30) يومــا بعــد اســتلام التوصيــل الموقــع عليــه.

ويجـب علـى الصنـدوق تبليـغ المعنـي بالأمـر في حالة عدم قبول الطلب بواســطة رســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتوصــل أو عــن طريــق إجــراء غيـر قضـائي، داخـل أجـل ثلاثـين (30) يومـا ابتـداء مـن تاريـخ التوصـل بهـذا الطلـب وبالوثائـق التـي يجـب إرفاقهـا بـه. وفي حالـة عـدم تبليـغ قـرار عـدم قبـول هـذا الطلـب داخـل الأجـل السـالف الذكـر يعتـبر طلـب التعويـض مقبـولا.

ويمكن لطالب التعويض المرفوض أن يتعرض على القرار بتقديم طلب بهذا الخصوص إلى لجنة تسوية المنازعات داخل أجل سنة من تاريخ التوصل بقرار الرفض، واللجنة مطالبة بالبت في الطلب داخل أجل ستة (06) أشهر من تاريخ التوصل بالطعن،

ويمكن لطالب التعويض بعد انصرام هذا الأجل التوجه إلى المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الكارثة، داخـل أجـل سـتين (60) يومـا ابتـداء مـن اليـوم الأول الـذي يلـي تاريـخ انـصرام الأجـل المحدد لبت لجنة تسوية المنازعات في الموضوع.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد